المادة 26

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يمنع القيام بقطع أشجار الغابات ما عدا في حالة الحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الغابوية . الفصل الثالث : المياه القارية