قانون حماية واستصلاح البيئة

11-032003Loi n° 11-03 · BO 511880 مادة
المادة 51

تقوم الإدارة بإعداد مخططات استعجالية لمواجهة الحالات الحرجة الناتجة عن تلوث خطير للبيئة بسبب حوادث طارئة أو كوارث طبيعية أو تكنولوجية وذلك بتعاون مع الجماعات المحلية والهيآت المعنية وفقا للشروط المحددة بموجب نصوص تطبيقية

المادة 52

تحدد النصوص التطبيقية لهذا القانون مجالات وشروط إعداد المخططات الاستعجالية ومحتواها وكيفيات تنفيذها ، وكذا الشروط والحالات التي تتطلب استدعاء الأشخاص ومصادرة الممتلكات واللجوء إلى الاحتلال المؤقت للأملاك الخاصة والمرور منها

المادة 53

يجب على مستغل كل منشأة مصنفة خاضعة لرخصة أن ينجز مخططا استعجاليا خاصا بمنشأته يتضمن إعلام السلطات المختصة والسكان المجاورين وإخلاء العاملين ووسائل الحد من أسباب الكوارث التي يمكن أن تسببها المنشأة . تمنح للمنشآت المتواجدة قبل صدور هذا القانون آجال انتقالية تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية لوضع مخطط استعجالي وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة . - 16 - الفصل الثالث : مقاييس ومعايير جودة البيئة

المادة 54

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية المقاييس والمعايير اللازمة للمحافظة على جودة البيئة

المادة 55

تؤخذ بعين الاعتبار أثناء تحديد المقاييس والمعايير المشار إليها في المادة 54 النقط التالية : - المعطيات العلمية الأكثر حداثة في هذا المجال؛ - حالة الوسط المستقبل للإفراغات والمقذوفات؛ - قدرة الماء أو الهواء أو التربة على التطهير الذاتي؛ - متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية المستدامة؛ - المردودية المالية لكل قطاع معني؛ - المتطلبات الصحية

المادة 56

بالإضافة إلى تحديد المقاييس والمعايير ذات البعد الوطني ، تحدد الإدارة بتعاون مع الهيآت المعنية ، مقاييس ومعايير أكثر صرامة خاصة ببعض القطاعات الملوثة أو المناطق المتضررة أو المهددة بالتلوث أو التي يتميز توازنها البيئي بحساسية خاصة

المادة 57

تقيم الإدارة وفقا لشروط تحددها النصوص التطبيقية لهذا القانون مرصدا وطنيا للبيئة وشبكات رصد جهوية للبحث والمراقبة والتتبع المستمر لجودة البيئة ، وتقوم هذه الشبكات كل في مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا ، وإتاحة البيانات للجهات المعنية ، ويمكنها طلب الاستعانة بمراكز البحوث والمعاهد العلمية والجامعية والجهات المختصة . - 17 - الفصل الرابع : التحفيزات المالية والجبائية

المادة 58

يؤسس بموجب نصوص تطبيقية لمقتضيات هذا القانون والقانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار 7 نظام للتحفيزات المالية والجبائية لأجل تشجيع الاستثمار وتمويل المشاريع الهادفة إلى حماية البيئة واستصلاحها

المادة 59

تحدد النصوص التطبيقية المشار إليها في المادة 58 أعلاه ، المساعدات المالية التي تقدمها الدولة ، والإعفاءات الجزئية أو الكلية من الرسوم الجمركية والجبائية ، وكذا القروض طويلة الأمد وذات الفائدة المخفضة وكل الإجراءات التحفيزية الملائمة . الفصل الخامس : الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة

المادة 60

ينشأ صندوق وطني خاص بحماية واستصلاح البيئة . ويحدد بموجب نص تطبيقي الإطار القانوني لهذا الصندوق ومهامه وموارده ونفقاته

المادة 61

تشرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة على متابعة أنشطة ومهام هذا الصندوق

المادة 62

تستعمل موارد الصندوق الوطني الخاص لتمويل التدابير التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون وبصفة استثنائية لتمويل المشاريع النموذجية البيئية والتجريبية . -7 القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.213 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 8( 1416 نوفمبر )1995 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4335 بتاريخ 6 رجب 29( 1416 نوفمبر ،)1995 ص .3030 - 18 - الباب السادس : قواعد المسطرة الفصل الأول : النظام الخاص بالمسؤولية المدنية

المادة 63

يعتبر مسؤولا ، دون الحاجة إلى إثبات خطأ ما ، كل شخص مادي أو معنوي يخزن أو ينقل أو يستعمل محروقات أو مواد مضرة وخطيرة ، وكذا كل مستغل لمنشأة مصنفة كما يحددها النص التطبيقي لهذا القانون ، تسببت في إلحاق ضرر جسدي أو مادي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بممارسة الأنشطة المشار إليها أعلاه

المادة 64

يمكن للشخص الذي تقع عليه مسؤولية إصلاح الضرر المذكور في المادة 63 أن يطلب تحديد مسؤوليته في مبلغ إجمالي عن كل حادثة . ويحدد هذا المبلغ بمقتضى نص تنظيمي

المادة 65

إذا كان الحدث ناتجا عن خطإ ارتكبه الشخص المشار إليه في المادة 63 فلا يحق له الاستفادة من التحديد المنصوص عليه في المادة 64 أعلاه

المادة 66

قصد الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة ،64 يجب على الشخص المسؤول عن إصلاح الضرر أن يضع رهن إشارة المحكمة المكلفة بالقضية قيما مالية تعادل قيمة تحديد مسؤوليته . ويمكن أن تكون هذه القيم على شكل مبلغ مالي أو تقديم ضمانة بنكية أو أية ضمانة أخرى مقبولة حسب القوانين الجاري بها العمل

المادة 67

توزع هذه القيم المنصوص عليها في المادة 66 بين الدائنين بصفة متناسبة مع توزيع الديون المحددة

المادة 68

في حالة ما إذا قام الشخص الذي تقع عليه مسؤولية إصلاح الضرر بعد الحدث بدفع تعويض عن ضرر التلوث قبل توزيع القيم المشار إليها أعلاه ، فإنه يعفى من حقوق الشخص المعوض المخولة له بموجب هذا القانون في حدود المبلغ الذي قام بدفعه . - 19 - الفصل الثاني : إعادة استصلاح البيئة

المادة 69

مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل يمكن للإدارة أن تفرض على مرتكب كل مخالفة ينتج عنها تدهور للبيئة استصلاح هذه الأخيرة إذا أمكن ذلك مع الاحتفاظ بحق النظر في تطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون المعمول به والمتعلق بالتعويضات المدنية

المادة 70

يمكن للإدارة أن تلزم كل مستغل يمارس نشاطا أدى إلى تدهور للبيئة باستصلاحها حتى وإن كان هذا التدهور غير ناتج عن مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية

المادة 71

في الحالات المنصوص عليها في المادتين 69 و 70 أعلاه ، تحدد الإدارة في كل حالة أهداف استصلاح البيئة الواجب بلوغها وتواريخ تطبيق عمليات الاستصلاح . وفي نهاية الأشغال ، تقوم الإدارة بتفقد المواقع وتتخذ قرارا بإخلاء الذمة في حالة تطابق الأشغال المنجزة لمتطلباتها

المادة 72

عندما لا يتم استصلاح البيئة وفقا للشروط المحددة في المادة 71 أعلاه ، وفي حالة عدم وجود مساطر خاصة تحددها نصوص تشريعية أو تنظيمية يمكن للإدارة بعد إنذار المعني بالتدابير المقررة ، أن تنفذ بمعرفتها هذه الأشغال مع تحمل المعني بالأمر للنفقات . الفصل الثالث : مسطرة تحويل الأحكام

المادة 73

يمكن للسلطة المختصة بعلاقة مع السلطة المكلفة بالبيئة إذا تطلب الأمر ذلك ، أن تحول المخالفات المرتكبة والمعاقب عليها من طرف هذا القانون ونصوصه التطبيقية . وتقيد هذه السلطة هذا التحويل بمحضر يحدد شروطها وكذا قيمتها وتواريخ تنفيذها . ولا يمكن إجراء هذا التحويل إلا بعد النطق بالحكم النهائي كما لا يمكن لقيمتها أن تكون أقل من قيمة الغرامة المنصوص عليها في القانون

المادة 74

يتم تنفيذ التحويل المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه مع الاحتفاظ بحق النظر في التعويضات المدنية المحتملة تجاه ضحايا ضرر ما ومتابعتهما أمام المحاكم المدنية

المادة 75

لا تلغى المتابعات القضائية إلا بعد تسديد كل المبالغ المستحقة عن التحويل كما حددتها السلطة المختصة باتفاق مع المخالف . وفي حالة عدم احترام الشروط المحددة في المحضر المشار إليه في المادة ،73 تتم متابعة تطبيق المسطرة الجنائية . الفصل الرابع : المسطرة ومتابعة المخالفات

المادة 76

كل شخص مادي أو معنوي تعرض لانبعاث أو قذف مادة أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو حرارة أو رائحة أدى إلى إلحاق ضرر بصحته أو بممتلكاته له الحق في أن يطلب من الإدارة إجراء تحقيق وذلك خلال تسعين يوما من ملاحظته للأضرار . ويجب إبلاغ المشتكي بنتائج هذا التحقيق . في حالة طلب مستعجل من طرف المشتكي ، يتوجب على الإدارة إبلاغه خلال مدة لا تتعدى ستين يوما . كما يجب تبرير كل رفض أو حفظ لهذا الطلب من طرف الإدارة

المادة 77

يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ونصوصه التطبيقية ضباط الشرطة القضائية 8 والموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة ، وموظفو الجماعات المحلية المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء المجالس الجماعية وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها عل…

المادة 78

يسمح للأشخاص المشار إليهم أعلاه ، كل في مجال اختصاصه وفي حدود المسؤوليات والاختصاصات المخولة للجهة التي ينتمون إليها ، بالدخول وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ، إلى أرض أو منشأة أو بناء غير دور السكن ، أو عربة متحركة قصد أخذ عينات أو وضع أجهزة قياس أو إجراء تحاليل عند وجود احتمال ممارسة حالية أو سابقة لنشاط يمكنه أن يؤدي إلى مخالفة مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية

المادة 79

يقوم الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة والإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة . وتوجه هذه المحاضر في أقصر وقت إلى المحكمة المختصة وعامل العمالة أو الإقليم المعني ، ما لم توجد مقتضيات تشريعية أو تنظيمية أخرى تنص على آجال معينة لاتخاذ الإجراءات الإدارية السابقة عن رفع دعوى لإنذار مرتكب المخالفة وإلزامه بالاستصلاحات الضرورية وجبره على رفع الآثار المضرة بالبيئة . الباب السابع : مقتضيات نهائية

المادة 80

تنسخ كل المقتضيات القانونية والتنظيمية السابقة لهذا القانون والمخالفة لأحكامه ومبادئه العامة ويبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية