يمكن للإدارة أن تلزم كل مستغل يمارس نشاطا أدى إلى تدهور للبيئة باستصلاحها حتى وإن كان هذا التدهور غير ناتج عن مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية
المادة 70
قانون حماية واستصلاح البيئة
قانون حماية واستصلاح البيئة
يمكن للإدارة أن تلزم كل مستغل يمارس نشاطا أدى إلى تدهور للبيئة باستصلاحها حتى وإن كان هذا التدهور غير ناتج عن مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية