المادة 70

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يمكن للإدارة أن تلزم كل مستغل يمارس نشاطا أدى إلى تدهور للبيئة باستصلاحها حتى وإن كان هذا التدهور غير ناتج عن مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية