المادة 71

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

في الحالات المنصوص عليها في المادتين 69 و 70 أعلاه ، تحدد الإدارة في كل حالة أهداف استصلاح البيئة الواجب بلوغها وتواريخ تطبيق عمليات الاستصلاح . وفي نهاية الأشغال ، تقوم الإدارة بتفقد المواقع وتتخذ قرارا بإخلاء الذمة في حالة تطابق الأشغال المنجزة لمتطلباتها