في الحالات المنصوص عليها في المادتين 69 و 70 أعلاه ، تحدد الإدارة في كل حالة أهداف استصلاح البيئة الواجب بلوغها وتواريخ تطبيق عمليات الاستصلاح . وفي نهاية الأشغال ، تقوم الإدارة بتفقد المواقع وتتخذ قرارا بإخلاء الذمة في حالة تطابق الأشغال المنجزة لمتطلباتها
المادة 71
قانون حماية واستصلاح البيئة
