عندما لا يتم استصلاح البيئة وفقا للشروط المحددة في المادة 71 أعلاه ، وفي حالة عدم وجود مساطر خاصة تحددها نصوص تشريعية أو تنظيمية يمكن للإدارة بعد إنذار المعني بالتدابير المقررة ، أن تنفذ بمعرفتها هذه الأشغال مع تحمل المعني بالأمر للنفقات . الفصل الثالث : مسطرة تحويل الأحكام
المادة 72
قانون حماية واستصلاح البيئة
