المادة 73

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يمكن للسلطة المختصة بعلاقة مع السلطة المكلفة بالبيئة إذا تطلب الأمر ذلك ، أن تحول المخالفات المرتكبة والمعاقب عليها من طرف هذا القانون ونصوصه التطبيقية . وتقيد هذه السلطة هذا التحويل بمحضر يحدد شروطها وكذا قيمتها وتواريخ تنفيذها . ولا يمكن إجراء هذا التحويل إلا بعد النطق بالحكم النهائي كما لا يمكن لقيمتها أن تكون أقل من قيمة الغرامة المنصوص عليها في القانون