لا تلغى المتابعات القضائية إلا بعد تسديد كل المبالغ المستحقة عن التحويل كما حددتها السلطة المختصة باتفاق مع المخالف . وفي حالة عدم احترام الشروط المحددة في المحضر المشار إليه في المادة ،73 تتم متابعة تطبيق المسطرة الجنائية . الفصل الرابع : المسطرة ومتابعة المخالفات
المادة 75
قانون حماية واستصلاح البيئة
