كل شخص مادي أو معنوي تعرض لانبعاث أو قذف مادة أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو حرارة أو رائحة أدى إلى إلحاق ضرر بصحته أو بممتلكاته له الحق في أن يطلب من الإدارة إجراء تحقيق وذلك خلال تسعين يوما من ملاحظته للأضرار . ويجب إبلاغ المشتكي بنتائج هذا التحقيق . في حالة طلب مستعجل من طرف المشتكي ، يتوجب على الإدارة إبلاغه خلال مدة لا تتعدى ستين يوما . كما يجب تبرير كل رفض أو حفظ لهذا الطلب من طرف الإدارة
المادة 76
قانون حماية واستصلاح البيئة
