المادة 76

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

كل شخص مادي أو معنوي تعرض لانبعاث أو قذف مادة أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو حرارة أو رائحة أدى إلى إلحاق ضرر بصحته أو بممتلكاته له الحق في أن يطلب من الإدارة إجراء تحقيق وذلك خلال تسعين يوما من ملاحظته للأضرار . ويجب إبلاغ المشتكي بنتائج هذا التحقيق . في حالة طلب مستعجل من طرف المشتكي ، يتوجب على الإدارة إبلاغه خلال مدة لا تتعدى ستين يوما . كما يجب تبرير كل رفض أو حفظ لهذا الطلب من طرف الإدارة