المادة 77

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ونصوصه التطبيقية ضباط الشرطة القضائية 8 والموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة ، وموظفو الجماعات المحلية المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء المجالس الجماعية وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر ، وكل خبير أو شخص معنوي كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف الإدارة . -8 أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 30 من رجب 19( 1436 ماي )2015 يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية؛ الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 4( 1436 يونيو ،)2015 ص .5581 المادة الأولى : " توضع الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون - الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة المشار إليه أعلاه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة . تُكلف هذه الشرطة : - بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها المنصوص عليها في مقتضيات كل من القانون رقم 11.03 والقانون رقم 12.03 والقانون رقم 13.03 والقانون رقم 28.00 السالف ذكرها؛ - وبتقديم الدعم الضروري لتعزيز سلطة الإدارات المعنية بتنفيذ تدابير حماية البيئة الواردة في كل نص تشريعي آخر خاص "