يسمح للأشخاص المشار إليهم أعلاه ، كل في مجال اختصاصه وفي حدود المسؤوليات والاختصاصات المخولة للجهة التي ينتمون إليها ، بالدخول وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ، إلى أرض أو منشأة أو بناء غير دور السكن ، أو عربة متحركة قصد أخذ عينات أو وضع أجهزة قياس أو إجراء تحاليل عند وجود احتمال ممارسة حالية أو سابقة لنشاط يمكنه أن يؤدي إلى مخالفة مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية
المادة 78
قانون حماية واستصلاح البيئة
