المادة 78

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يسمح للأشخاص المشار إليهم أعلاه ، كل في مجال اختصاصه وفي حدود المسؤوليات والاختصاصات المخولة للجهة التي ينتمون إليها ، بالدخول وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ، إلى أرض أو منشأة أو بناء غير دور السكن ، أو عربة متحركة قصد أخذ عينات أو وضع أجهزة قياس أو إجراء تحاليل عند وجود احتمال ممارسة حالية أو سابقة لنشاط يمكنه أن يؤدي إلى مخالفة مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية