يقوم الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة والإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة . وتوجه هذه المحاضر في أقصر وقت إلى المحكمة المختصة وعامل العمالة أو الإقليم المعني ، ما لم توجد مقتضيات تشريعية أو تنظيمية أخرى تنص على آجال معينة لاتخاذ الإجراءات الإدارية السابقة عن رفع دعوى لإنذار مرتكب المخالفة وإلزامه بالاستصلاحات الضرورية وجبره على رفع الآثار المضرة بالبيئة . الباب السابع : مقتضيات نهائية
المادة 79
قانون حماية واستصلاح البيئة
