تنسخ كل المقتضيات القانونية والتنظيمية السابقة لهذا القانون والمخالفة لأحكامه ومبادئه العامة ويبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 80
قانون حماية واستصلاح البيئة
قانون حماية واستصلاح البيئة
تنسخ كل المقتضيات القانونية والتنظيمية السابقة لهذا القانون والمخالفة لأحكامه ومبادئه العامة ويبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية