بالإضافة إلى تحديد المقاييس والمعايير ذات البعد الوطني ، تحدد الإدارة بتعاون مع الهيآت المعنية ، مقاييس ومعايير أكثر صرامة خاصة ببعض القطاعات الملوثة أو المناطق المتضررة أو المهددة بالتلوث أو التي يتميز توازنها البيئي بحساسية خاصة
المادة 56
قانون حماية واستصلاح البيئة
