المادة 57

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

تقيم الإدارة وفقا لشروط تحددها النصوص التطبيقية لهذا القانون مرصدا وطنيا للبيئة وشبكات رصد جهوية للبحث والمراقبة والتتبع المستمر لجودة البيئة ، وتقوم هذه الشبكات كل في مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا ، وإتاحة البيانات للجهات المعنية ، ويمكنها طلب الاستعانة بمراكز البحوث والمعاهد العلمية والجامعية والجهات المختصة . - 17 - الفصل الرابع : التحفيزات المالية والجبائية