يعتبر مسؤولا ، دون الحاجة إلى إثبات خطأ ما ، كل شخص مادي أو معنوي يخزن أو ينقل أو يستعمل محروقات أو مواد مضرة وخطيرة ، وكذا كل مستغل لمنشأة مصنفة كما يحددها النص التطبيقي لهذا القانون ، تسببت في إلحاق ضرر جسدي أو مادي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بممارسة الأنشطة المشار إليها أعلاه
المادة 63
قانون حماية واستصلاح البيئة
