المادة 63

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يعتبر مسؤولا ، دون الحاجة إلى إثبات خطأ ما ، كل شخص مادي أو معنوي يخزن أو ينقل أو يستعمل محروقات أو مواد مضرة وخطيرة ، وكذا كل مستغل لمنشأة مصنفة كما يحددها النص التطبيقي لهذا القانون ، تسببت في إلحاق ضرر جسدي أو مادي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بممارسة الأنشطة المشار إليها أعلاه