المادة 62

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

تستعمل موارد الصندوق الوطني الخاص لتمويل التدابير التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون وبصفة استثنائية لتمويل المشاريع النموذجية البيئية والتجريبية . -7 القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.213 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 8( 1416 نوفمبر )1995 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4335 بتاريخ 6 رجب 29( 1416 نوفمبر ،)1995 ص .3030 - 18 - الباب السادس : قواعد المسطرة الفصل الأول : النظام الخاص بالمسؤولية المدنية