المادة 53

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يجب على مستغل كل منشأة مصنفة خاضعة لرخصة أن ينجز مخططا استعجاليا خاصا بمنشأته يتضمن إعلام السلطات المختصة والسكان المجاورين وإخلاء العاملين ووسائل الحد من أسباب الكوارث التي يمكن أن تسببها المنشأة . تمنح للمنشآت المتواجدة قبل صدور هذا القانون آجال انتقالية تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية لوضع مخطط استعجالي وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة . - 16 - الفصل الثالث : مقاييس ومعايير جودة البيئة

المادة 53 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi