يجب على مستغل كل منشأة مصنفة خاضعة لرخصة أن ينجز مخططا استعجاليا خاصا بمنشأته يتضمن إعلام السلطات المختصة والسكان المجاورين وإخلاء العاملين ووسائل الحد من أسباب الكوارث التي يمكن أن تسببها المنشأة . تمنح للمنشآت المتواجدة قبل صدور هذا القانون آجال انتقالية تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية لوضع مخطط استعجالي وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة . - 16 - الفصل الثالث : مقاييس ومعايير جودة البيئة
المادة 53
قانون حماية واستصلاح البيئة
