المادة 52

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

تحدد النصوص التطبيقية لهذا القانون مجالات وشروط إعداد المخططات الاستعجالية ومحتواها وكيفيات تنفيذها ، وكذا الشروط والحالات التي تتطلب استدعاء الأشخاص ومصادرة الممتلكات واللجوء إلى الاحتلال المؤقت للأملاك الخاصة والمرور منها

المادة 52 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi