تحدد النصوص التطبيقية لهذا القانون مجالات وشروط إعداد المخططات الاستعجالية ومحتواها وكيفيات تنفيذها ، وكذا الشروط والحالات التي تتطلب استدعاء الأشخاص ومصادرة الممتلكات واللجوء إلى الاحتلال المؤقت للأملاك الخاصة والمرور منها
المادة 52
قانون حماية واستصلاح البيئة
