المادة 51

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

تقوم الإدارة بإعداد مخططات استعجالية لمواجهة الحالات الحرجة الناتجة عن تلوث خطير للبيئة بسبب حوادث طارئة أو كوارث طبيعية أو تكنولوجية وذلك بتعاون مع الجماعات المحلية والهيآت المعنية وفقا للشروط المحددة بموجب نصوص تطبيقية

المادة 51 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi