تقوم الإدارة بإعداد مخططات استعجالية لمواجهة الحالات الحرجة الناتجة عن تلوث خطير للبيئة بسبب حوادث طارئة أو كوارث طبيعية أو تكنولوجية وذلك بتعاون مع الجماعات المحلية والهيآت المعنية وفقا للشروط المحددة بموجب نصوص تطبيقية
المادة 51
قانون حماية واستصلاح البيئة
