تحدد بمقتضى نصوص قانونية وتنظيمية المنشآت والأنشطة والمشاريع وعمليات التهيئة الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة ، وكذا أهداف ومضمون الدراسة وطرق مراقبة مدى احترام المعايير والتدابير الوقائية . الفصل الثاني : المخططات الاستعجالية
المادة 50
قانون حماية واستصلاح البيئة
