في حالة ما إذا كان إنجاز تهيئات أو منشآت أو مشاريع ، يشكل تهديدا للبيئة بسبب حجمها أو وقعها على الوسط الطبيعي ، فإن صاحب المشروع أو طالب الرخصة ، يكون ملزما بإجراء دراسة تمكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع ومدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة
المادة 49
قانون حماية واستصلاح البيئة
