المادة 59

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

تحدد النصوص التطبيقية المشار إليها في المادة 58 أعلاه ، المساعدات المالية التي تقدمها الدولة ، والإعفاءات الجزئية أو الكلية من الرسوم الجمركية والجبائية ، وكذا القروض طويلة الأمد وذات الفائدة المخفضة وكل الإجراءات التحفيزية الملائمة . الفصل الخامس : الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة