تحدد النصوص التطبيقية المشار إليها في المادة 58 أعلاه ، المساعدات المالية التي تقدمها الدولة ، والإعفاءات الجزئية أو الكلية من الرسوم الجمركية والجبائية ، وكذا القروض طويلة الأمد وذات الفائدة المخفضة وكل الإجراءات التحفيزية الملائمة . الفصل الخامس : الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة
المادة 59
قانون حماية واستصلاح البيئة
