ينشأ صندوق وطني خاص بحماية واستصلاح البيئة . ويحدد بموجب نص تطبيقي الإطار القانوني لهذا الصندوق ومهامه وموارده ونفقاته
المادة 60
قانون حماية واستصلاح البيئة
قانون حماية واستصلاح البيئة
ينشأ صندوق وطني خاص بحماية واستصلاح البيئة . ويحدد بموجب نص تطبيقي الإطار القانوني لهذا الصندوق ومهامه وموارده ونفقاته