المادة 60

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

ينشأ صندوق وطني خاص بحماية واستصلاح البيئة . ويحدد بموجب نص تطبيقي الإطار القانوني لهذا الصندوق ومهامه وموارده ونفقاته