المادة 66

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

قصد الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة ،64 يجب على الشخص المسؤول عن إصلاح الضرر أن يضع رهن إشارة المحكمة المكلفة بالقضية قيما مالية تعادل قيمة تحديد مسؤوليته . ويمكن أن تكون هذه القيم على شكل مبلغ مالي أو تقديم ضمانة بنكية أو أية ضمانة أخرى مقبولة حسب القوانين الجاري بها العمل