قصد الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة ،64 يجب على الشخص المسؤول عن إصلاح الضرر أن يضع رهن إشارة المحكمة المكلفة بالقضية قيما مالية تعادل قيمة تحديد مسؤوليته . ويمكن أن تكون هذه القيم على شكل مبلغ مالي أو تقديم ضمانة بنكية أو أية ضمانة أخرى مقبولة حسب القوانين الجاري بها العمل
المادة 66
قانون حماية واستصلاح البيئة
