إذا كان الحدث ناتجا عن خطإ ارتكبه الشخص المشار إليه في المادة 63 فلا يحق له الاستفادة من التحديد المنصوص عليه في المادة 64 أعلاه
المادة 65
قانون حماية واستصلاح البيئة
قانون حماية واستصلاح البيئة
إذا كان الحدث ناتجا عن خطإ ارتكبه الشخص المشار إليه في المادة 63 فلا يحق له الاستفادة من التحديد المنصوص عليه في المادة 64 أعلاه