تعتبر التربة وما تحت التربة من ثروات وموارد محدودة أو غير متجددة محمية ضد أي شكل من أشكال التدهور ويجب أن تستغل بطريقة معقلنة
المادة 17
قانون حماية واستصلاح البيئة
قانون حماية واستصلاح البيئة
تعتبر التربة وما تحت التربة من ثروات وموارد محدودة أو غير متجددة محمية ضد أي شكل من أشكال التدهور ويجب أن تستغل بطريقة معقلنة