المادة 18

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

تتخذ تدابير وقائية خاصة من أجل محاربة التصحر والفيضانات واختفاء الغابات والتعرية وضياع الأراضي الصالحة للزراعة وتلوث التربة ومواردها خاصة بسبب استعمال المواد والمبيدات الكيميائية . ويمكن أن تعلن هذه التدابير ذات منفعة عمومية وتفرض على كل مستغل أو مستفيد

المادة 18 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi