تتخذ تدابير وقائية خاصة من أجل محاربة التصحر والفيضانات واختفاء الغابات والتعرية وضياع الأراضي الصالحة للزراعة وتلوث التربة ومواردها خاصة بسبب استعمال المواد والمبيدات الكيميائية . ويمكن أن تعلن هذه التدابير ذات منفعة عمومية وتفرض على كل مستغل أو مستفيد
المادة 18
قانون حماية واستصلاح البيئة
