يخضع تخصيص أو تهيئة الأراضي لأغراض فلاحية أو صناعية أو منجمية أو سياحية أو تجارية أو تعميرية وكذا أشغال التنقيب عن الآثار أو استغلال موارد جوف الأرض والتي من شأنها أن تهدد البيئة إلى رخصة مسبقة حسب الحالات ووفق شروط تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية . وتحدد هذه النصوص الجهات المانحة للتراخيص وشروط منحها وكذا تسمية الأنشطة أو الاستعمالات الممنوعة بسبب الأخطار التي تشكلها على الأرض وجوفها أو على مواردها . الفصل الثاني : الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي
المادة 19
قانون حماية واستصلاح البيئة
