يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصلاحها . وترمي هذه القواعد والمبادئ إلى الأهداف التالية : - حماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور أيا كان مصدره؛ - تحسين إطار وظروف عيش الإنسان؛ - وضع التوجيهات الأساسية للإطار التشريعي والتقني والمالي المتعلق بحماية وتدبير البيئة؛ - وضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن إصلاح الأضرار البيئية وتعويض المتضررين
المادة 1
قانون حماية واستصلاح البيئة
