المادة 2

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يرتكز تنفيذ أحكام هذا القانون على المبادئ العامة التالية : - حماية البيئة واستصلاحها وحسن تدبيرها جزء من السياسة المندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ - حماية البيئة واستصلاحها وتحسينها منفعة عامة ومسؤولية جماعية تتطلب المشاركة والإعلام وتحديد المسؤوليات؛ - إقرار التوازن الضروري بين متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات حماية البيئة حين إعداد المخططات القطاعية للتنمية وإدماج مفهوم التنمية المستدامة حين وضع وتنفيذ هذه المخططات ؛ - الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة والتوازن البيئي حين وضع وتنفيذ مخططات إعداد التراب الوطني؛ - تفعيل مبدأ «المستعمل المؤدي» ومبدأ «الملوث المؤدي» في إنجاز وتدبير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات؛ - احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة بمقتضياتها ومراعاة مقتضياتها عند وضع المخططات والبرامج التنموية وإعداد التشريع البيئي . -3- الفصل الثاني : تعاريف