بموجب هذا القانون ، يقصد بالمصطلحات المستعملة المـعاني التالية : -1 البيئة : مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية وتساعد على تطورها . -2 حماية البيئة : المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو التقليص من حدة تلوثها . -3 تنمية مستدامة : مسلسل تنمية يحقق حاجيات الأجيال الحاضرة دون تهديد قدرة الأجيال القادمة على تحقيق حاجياتها . -4 توازن بيئي : علاقات الحاجة المتبادلة بين العناصر المكونة للبيئة التي تمكن من تواجد وتطور وتنمية الإنسان وباقي الكائنات الحية . -5 مستوطنات بشرية : التجمعات الحضرية والقروية ، أيا كان نوعها أو حجمها ، وكذا مجموع البنيات التحتية التي يجب أن تتوفر عليها لضمان حياة صحية وملائمة لساكنتها . -6 تراث تاريخي وثقافي : مجموع الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التي تتميز بطابع خاص من الناحية الأثرية أو التاريخية أو المعمارية أو الأدبية أو الشعبية أو الفنية أو الدينية أو الاجتماعية . -7 مناطق خاصة محمية : مناطق برية أو بحرية ذات قيمة طبيعية أو ثقافية خاصة تتخذ وتطبق داخلها إجراءات إلزامية لأجل حمايتها وتدبيرها . -8 التنوع البيولوجي : كل أصناف الكائنات الحية من وحيش ونبيت التي تعيش داخل مختلف الأنظمة البيئية البرية والبحرية والمائية . -9 المياه القارية : كل المياه السطحية والجوفية باستثناء مياه البحر المياه الجوفية المالحة . وتشمل المياه السطحية : مياه الوديان والأنهار البحيرات الطبيعية وحقينات السدود ومياه الضايات والمرجات والقنوات الساقيات وقنوات جلب الماء الشروب وكل شكل آخر لتجمع المياه في تقعرات الأرض . وتشمل المياه الجوفية : مياه الفرشات المائية ومياه العيون والخطارات والمصارف الجوفية . -10 الهواء : الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض والذي يؤدي تغير خصائصه الفيزيائية أو الكيميائية إلى تهديد الكائنات الحية والأنظمة البيئية والبيئة بصفة عامة ، ويشمل هذا التعريف هواء أماكن العمل سواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة . -11 المكان العام : المكان المعد لاستقبال العموم أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض . -4- -12 المكان العام المغلق : المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل ولا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك ، وتعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العمومي . -13 الحدائق والمحميات الطبيعية : كل مجال مصنف من التراب الوطني بما في ذلك الملك العمومي البحري عندما يستدعي التوازن البيئي ضرورة المحافظة على حيواناته ونباتاته وأرضه وجوفها وجوه ومياهه وموارده المعدنية ومستحثاته وبصفة عامة على وسطه الطبيعي . ولهذه الحدائق والمحميات الطبيعية أهمية خاصة تستدعي المحافظة على هذا الوسط ضد كل نشاط بشري يهدد مظهره أو تكوينه أو تطوره . -14 الموارد البحرية : المياه البحرية والمياه العذبة الجوفية الموجودة على الشريط الساحلي وكل الموارد البيولوجية وغير البيولوجية المتواجدة في المناطق البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية كما حددها القانون . -15 مقياس : مرجع يسمح بتوحيد طرق وكيفية إجراء التحاليل وقياس مختلف الثوابت العلمية والتقنية . -16 معيار : حد أقصى إلزامي لا يسمح بتجاوزه . -17 تلوث البيئة : كل تأثير أو تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة ناتج عن أي عمل أو نشاط بشري أو عامل طبيعي من شأنه أن يلحق ضررا بالصحة والنظافة العمومية وأمن وراحة الأفراد ، أو يشكل خطرا على الوسط الطبيعي والممتلكات والقيم وعلى الاستعمالات المشروعة للبيئة . -18 التلوث البحري : إلقاء أو إدخال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة البحرية لأية مواد من شأنها إلحاق أضرار بالكائنات والنباتات البحرية ، أو أن تكون مصدر خطر على الصحة البشرية وعائقا لمختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك والاستعمالات الأخرى المشروعة لمياه البحر وإفسادا لنوعية وجودة هذه المياه . -19 مصالح مستهدفة : كل مصلحة ذات قيمة تراثية يمكنها التأثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤقتة أو دائمة بتلوث ما . -20 مجاري : مقذوفات سائلة مستعملة أو كل سائل صادر بالخصوص عن المنازل أو الفلاحة أو المستشفيات أو المحلات التجارية والصناعية ، تمت معالجته أم لا ، وألقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الوسط المائي . -21 مياه مستعملة : المياه التي تم استعمالها لأغراض منزلية أو فلاحية أو تجارية أو صناعية أو حرفية وتغيرت طبيعتها ومكوناتها والتي يمكن لإعادة استعمالها بدون معالجة أن تسبب تلوثا . -22 منشآت مصنفة : كل منشأة وردت تسميتها في النصوص المنظمة للمحلات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة مستغلة أو مملوكة من طرف أي شخص مادي أو معنوي ، عمومي أو خاص ، يمكنها أن تشكل خطرا أو إزعاجا للجوار أو على الصحة والأمن والنظافة العمومية أو على الفلاحة والصيد البحري والمواقع والمآثر أو على أي عنصر من عناصر البيئة . -5- -23 نفايات : كل المخلفات والبقايا الناتجة عن عمليات استخلاص أو استغلال أو تحويل أو إنتاج أو استهلاك أو استعمال أو مراقبة أو تصفية وبصفة عامة كل المواد والأشياء المتخلى عنها أو التي يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف عدم الإضرار بالصحة والنظافة العمومية وبالبيئة . -24 نفايات خطرة : كل أنواع النفايات التي تشكل ، بسبب طبيعتها الخطرة أو السامة أو المتفاعلة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو البيولوجية أو الجرثومية تهديدا للتوازن البيئي حسب ما حددته المقاييس الدولية في هذا المجال أو ما ورد في لوائح إضافية تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية . -25 المواد والعوامل الملوثة : كل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات صوتية تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها . -26 ملوث : كل شخص مادي أو معنوي يسبب حالة تلوث أو يساهم فيها . -27 مجالات بحرية : الموارد الطبيعية البحرية البيولوجية والمعدنية المتواجدة في قعر البحار أو في المياه المجاورة لها أو في جوفها . الباب الثاني : حماية البيئة والمستوطنات البشرية الفصل الأول : المستوطنات البشرية
المادة 3
قانون حماية واستصلاح البيئة
