المادة 4

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يدخل تصميم وتهيئة المستوطنات البشرية في إطار مخططات ووثائق إعداد التراب الوطني والتعمير التي يجب أن تضمن تنظيما منسجما للأراضي مع احترام ظروف عيش وراحة سكانها

المادة 4 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi