يمنع أو يخضع لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ، كل نشاط من شأنه أن يهدد أصناف الحيوانات والنباتات أو وسطها الطبيعي
المادة 21
قانون حماية واستصلاح البيئة
قانون حماية واستصلاح البيئة
يمنع أو يخضع لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ، كل نشاط من شأنه أن يهدد أصناف الحيوانات والنباتات أو وسطها الطبيعي