المادة 21

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يمنع أو يخضع لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ، كل نشاط من شأنه أن يهدد أصناف الحيوانات والنباتات أو وسطها الطبيعي

المادة 21 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi