تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية على الخصوص : • لائحة أنواع الحيوانات والنباتات التي يجب أن تستفيد من حماية خاصة؛ -9- • المنع المؤقت أو الدائم لأي نشاط يحول دون حماية الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض وكذا حماية وسطها الطبيعي؛ • شروط استغلال وتسويق واستعمال ونقل وتصدير الأنواع المشار إليها في الفقرة السابقة؛ • شروط إدخال كل نوع من الحيوانات والنباتات أيا كان مصدره ، من شأنه أن يهدد الأنواع المحمية أو وسطها الطبيعي
المادة 22
قانون حماية واستصلاح البيئة
