تحدد الجماعات أو هيئاتها طرق تدبير المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها إما عن طريق التدبير المباشر أو الوكالة المستقلة أو عن طريق الامتياز أو غيره من أشكال التدبير المباشر أو المفوض . في حالة تفويض تدبير هذا المرفق ، يخضع المستغل بموجب هذا التفويض لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 18
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
