المادة 18

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

تحدد الجماعات أو هيئاتها طرق تدبير المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها إما عن طريق التدبير المباشر أو الوكالة المستقلة أو عن طريق الامتياز أو غيره من أشكال التدبير المباشر أو المفوض . في حالة تفويض تدبير هذا المرفق ، يخضع المستغل بموجب هذا التفويض لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 18 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi