تتولى كل جماعة تنظيم مرحلة الجمع الأولي للنفايات وكذا مرحلة جمعها ، وتحدد لهذا الغرض كيفيات وشروط جمع هذه النفايات وتسليمها حسب خصائصها . كما يمكن للجماعة أن تحدد على وجه الخصوص كيفيات الجمع الانتقائي للنفايات وأن تفرض فصل بعض أصناف النفايات . إذا كان نقل النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص منها يتم من طرف منتجي هذه النفايات في المناطق التي لا يقوم فيها المرفق العمومي بجمعها ، فإن عمليات نقلها والتخلص منها يتم تنظيمها من لدن الجماعة . يشمل الالتزام بالصيانة الذي يخضع له الأشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطتهم في الملك العمومي ، الالتزام بالتخلص أو بالعمل على التخلص من النفايات المتواجدة بهذا الملك
المادة 19
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
