المادة 20

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يجب على الجماعات أو هيئاتها أو المستغلين أن يقوموا بالتخلص من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . تحدد بنص تنظيمي الآجال التي يتعين خلالها على الجماعات أو هيئاتها إقامة منشآت لفرز النفايات أو معالجتها أو التخلص منها أو تثمينها

المادة 20 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi