يجب على الجماعات أو هيئاتها أو المستغلين أن يقوموا بالتخلص من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . تحدد بنص تنظيمي الآجال التي يتعين خلالها على الجماعات أو هيئاتها إقامة منشآت لفرز النفايات أو معالجتها أو التخلص منها أو تثمينها
المادة 20
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
