يجب على كل حائز للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها الامتثال للنظام المتعلق بالجمع الأولي المبين في المخطط الجماعي أو المخطط المشترك بين الجماعات المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 16 أعلاه ، كما يجب عليه استعمال نظام تدبير النفايات الذي تم وضعه من طرف الجماعات أو هيئاتها أو من لدن المستغلين . 10 الأمانة العامة للحكومة تتحمل الجماعات أو هيئاتها أو المستغلون لزوما النفقات المتعلقة بعمليات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ونقلها وإيداعها بالمطرح المراقب والتخلص منها وتثمينها ، وإن اقت�ضى الحال فرزها وكذا نفقات مراقبة نظافة المناطق التي يتم فيها القيام بهذه الخدمة مباشرة من طرف منتجي النفايات
المادة 21
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
