المادة 22

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يمكن للجماعات أو هيئاتها تسويق منتوج النفايات المثمنة أو إعادة استعمالها لغايات مختلفة ، كما يمكنها منح امتياز بشأنها لفائدة مستعملين آخرين ، شريطة أن تكون خصائصها وكيفيات إعادة استعمالها منسجمة مع متطلبات المحافظة على صحة الإنسان وحماية البيئة ومطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه