يمكن للجماعات أو هيئاتها تسويق منتوج النفايات المثمنة أو إعادة استعمالها لغايات مختلفة ، كما يمكنها منح امتياز بشأنها لفائدة مستعملين آخرين ، شريطة أن تكون خصائصها وكيفيات إعادة استعمالها منسجمة مع متطلبات المحافظة على صحة الإنسان وحماية البيئة ومطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 22
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
