يتم تحصيل إتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق . وتحدد نسب هذه الإتاوة من طرف المجلس الجماعي طبقا لأحكام القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ، ولاسيما المادة 69 منه . القسم الثالث تدبير النفايات الهامدة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية والنفايات الصناعية غير الخطرة
المادة 23
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
