المادة 16

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

تشمل خدمات المرفق العمومي الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها : جمع النفايات ونقلها وإيداعها بالمطارح والتخلص منها وكذا معالجتها وتثمينها ، وإن اقت�ضى الحال ، فرز هذه النفايات . كما يشمل هذا المرفق خدمات تنظيف الممرات والساحات والأماكن العمومية وكذا خدمات نقل النفايات الناتجة عن عمليات التنظيف والتخلص منها وذلك وفق نفس شروط تدبير النفايات المنزلية . ولأجل هذا الغرض ، تلزم الجماعات أو هيئاتها خلال أجل يحدد بنص تنظيمي ، بإعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها يحدد عمليات الجمع الأولي لهذه النفايات وجمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها ، وإن اقت�ضى الحال فرزها