يجب على كل شخص يقوم باستيراد النفايات أو تصديرها أن يتوفر على عقد تأمين أو كفالة أو ضمانة مالية ، لتأمين كل التدخلات المحتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن عمليات استيراد أو تصدير هذه النفايات ، وذلك حسب طبيعة المخاطر . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا شروط استرداد الكفالة أو الضمانة المالية
المادة 45
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
