المادة 45

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يجب على كل شخص يقوم باستيراد النفايات أو تصديرها أن يتوفر على عقد تأمين أو كفالة أو ضمانة مالية ، لتأمين كل التدخلات المحتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن عمليات استيراد أو تصدير هذه النفايات ، وذلك حسب طبيعة المخاطر . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا شروط استرداد الكفالة أو الضمانة المالية

المادة 45 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi