تخضع كل عملية تصدير نفايات لترخيص يسلم شريطة قبول الدولة المعنية وموافقتها كتابة وأن تكون هذه النفايات مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي . يحظر تصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي تمنع استيراد هذه النفايات وإلى الدول التي لا تمنع هذا الاستيراد ، في غياب موافقتها كتابة ، وإلى الدول غير الأطراف في اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها . تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط منح هذا الترخيص
المادة 44
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
