يمكن استيراد النفايات غير الخطرة بهدف تدويرها أو تثمينها شريطة أن تكون مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي . وعلاوة على هذا الشرط ، يخضع استيراد النفايات غير الخطرة إلى ترخيص تحدد كيفيات وشروط منحه بنص تنظيمي . يجب أن يبين هذا الترخيص على الخصوص الاستعمال النهائي لهذه النفايات ، وكذا القدرة والكفاءات التقنية اللازمة للتخلص منها بطريقة إيكولوجية
المادة 43
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
