المادة 43

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يمكن استيراد النفايات غير الخطرة بهدف تدويرها أو تثمينها شريطة أن تكون مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي . وعلاوة على هذا الشرط ، يخضع استيراد النفايات غير الخطرة إلى ترخيص تحدد كيفيات وشروط منحه بنص تنظيمي . يجب أن يبين هذا الترخيص على الخصوص الاستعمال النهائي لهذه النفايات ، وكذا القدرة والكفاءات التقنية اللازمة للتخلص منها بطريقة إيكولوجية

المادة 43 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi