المادة 42

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

(نسخت وعوضت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 23.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.25 بتاريخ 13 من رمضان 2( 1433 أغسطس ،)2012 ج . ر عدد 6078 بتاريخ 11 من شوال 30(1433 أغسطس )2012 ص )4633 : يمنع استيراد النفايات الخطرة . غير أنه يمكن للإدارة الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة المحدثة طبقا للقانون رقم 19.94 إذا : - التزم صاحب طلب الترخيص بمعالجة هذه النفايات أو العمل على معالجتها قصد التخلص منها أو تثمينها في إحدى المنشآت المشار إليها في المادة 29 أعلاه ؛ - كان صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات والموارد البشرية والمادية التي تمكنه من تدبير عملية الاستيراد وفق طرق معقلنة من الناحية البيئية ، وذلك طبق شروط تحدد بنص تنظيمي . لا يسلم إلا ترخيص واحد عن كل عملية استيراد وعن كل صنف من أصناف النفايات الخطرة . تحدد مدة صلاحية ترخيص الاستيراد المذكور في شهرين ابتداء من تاريخ تسليمه . ويعتبر الترخيص لاغيا إذا لم تنجز عملية الاستيراد داخل هذا الأجل . يخضع عبور النفايات الخطرة للتراب الوطني لترخيص من الإدارة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي . 15 الأمانة العامة للحكومة