المادة 41

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يمنع التخلص من النفايات الطبية والصيدلية عن طريق طمرها في أماكن إنتاجها . القسم السادس نقل النفايات عبر الحدود