يخضع جمع النفايات الطبية والصيدلية ونقلها لترخيص يمنح من طرف الإدارة لمدة أقصاها خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد . ويخضع منح هذا الترخيص للشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه . تحدد شروط وكيفيات تسليم هذا الترخيص بنص تنظيمي
المادة 40
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
