المادة 40

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يخضع جمع النفايات الطبية والصيدلية ونقلها لترخيص يمنح من طرف الإدارة لمدة أقصاها خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد . ويخضع منح هذا الترخيص للشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه . تحدد شروط وكيفيات تسليم هذا الترخيص بنص تنظيمي