يحظر رمي النفايات الطبية والصيدلية أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المبينة في المخططات المديرية الجهوية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه . 14 الأمانة العامة للحكومة
المادة 39
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
يحظر رمي النفايات الطبية والصيدلية أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المبينة في المخططات المديرية الجهوية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه . 14 الأمانة العامة للحكومة