المادة 39

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يحظر رمي النفايات الطبية والصيدلية أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المبينة في المخططات المديرية الجهوية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه . 14 الأمانة العامة للحكومة