المادة 38

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

تخضع النفايات الطبية والصيدلية لتدبير خاص تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بصحة الإنسان والبيئة . غير أنه يمكن اعتبار بعض أنواع النفايات الناتجة عن مؤسسات العلاج في حكم النفايات المنزلية بناء على تقرير تحليلي تطلبه الجماعة وينجز من طرف مختبر معتمد ، شريطة أن تخضع هذه النفايات لعملية فرز مسبقة وألا تكون ملوثة بالنفايات الخطرة . تحدد كيفيات تدبير النفايات الطبية والصيدلية بنص تنظيمي