المادة 37

قانون تدبير النفايات والتخلص منها

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

يجب على منتجي النفايات الخطرة والأشخاص الحاصلين على الترخيصين المنصوص عليهما في المادتين 30 و 35 أعلاه ، أن يمسكوا سجلا تدون فيه كميات ونوع وطبيعة ومصدر النفايات الخطرة التي يقومون بإنتاجها أو جمعها أو تخزينها أو نقلها أو تلك التي تم استردادها أو التخلص منها . كما يجب عليهم إخبار الإدارة كل سنة بهذا النوع من المعلومات بالنسبة للسنة المنصرمة . تخضع هذه السجلات لتفتيش الإدارة . القسم الخامس تدبير النفايات الطبية والصيدلية

المادة 37 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها: النص الكامل · Ma Loi