يجب على منتجي النفايات الخطرة والأشخاص الحاصلين على الترخيصين المنصوص عليهما في المادتين 30 و 35 أعلاه ، أن يمسكوا سجلا تدون فيه كميات ونوع وطبيعة ومصدر النفايات الخطرة التي يقومون بإنتاجها أو جمعها أو تخزينها أو نقلها أو تلك التي تم استردادها أو التخلص منها . كما يجب عليهم إخبار الإدارة كل سنة بهذا النوع من المعلومات بالنسبة للسنة المنصرمة . تخضع هذه السجلات لتفتيش الإدارة . القسم الخامس تدبير النفايات الطبية والصيدلية
المادة 37
قانون تدبير النفايات والتخلص منها
